A Discussion That Deserves to Be Written In Gold Ink In This Era

بسم الله الرحمن الرحيم

Some of the senior scholars are still alive, such as Al-Allamah Salih Al-Fawzan, Al-Allamah Abdul Muhsin Al-Abbad, and Al-Allamah Salih Aala Ash-Shaikh, may Allah preserve them.
In addition, the upright, well-known students of Al-Allamah Rabee, Al-Allamah Ubaid, Al-Allamah Zayd Bin Hadi, Al-Allamah Muqbil, Al-Allamah Ahmad An-Najmi, and others are still alive. You will find them scattered throughout the various regions of the earth, including North Africa (Egypt, Sudan, Algeria, etc.).
Also, you will find those in the West who are known and recommended by the senior scholars. May Allah have mercy upon those who have passed away and prolong the lives of those who are still alive upon goodness, as well as their students in the various regions.
While reading some old material, we came across this discussion of Imam Al-Albani, may Allah have mercy upon him, which brought so much reassurance to the heart. Indeed, it is precise and filled with sound proof, free from sentimentalism and rigidity.
The upright people of knowledge have their place in every era. So, while returning to them for guidance, wherever they may be, one should also be well aware of the likes of these gems left behind by the contemporary Imams of this era.
Discussion Between Imam Al-Albani, rahimahullah, And A Questioner
السائل : أحيانا نقرأ في الكتب أن هذا رأي الجمهور ؛ فهل يعني ذلك الجمهور في عصر واحد فقط ؟ أم الجمهور في جميع العصور لهم نفس الرأي ؟ وما هو معنى الجمهور ؟
الشيخ : هذا يختلف بخلاف القائل للفظة الجمهور ، فإذا كان – مثلًا – كالإمام النووي وابن حجر العسقلاني فيعني بالجمهور في كل هذه القرون التي تقدمت ، وإذا كان القائل مثلا الإمام الخطابي أو المنذري ؛ فهو يعني ما قبل الحافظ ابن حجر والنووي يعني من القرون الثلاثة مثلا فإذا القضية نسبية ينظر إلى الذي مرت هذه الكلمة على شفتيه ، ففي العصر الذي هو كان موجودًا فيعني بالجمهور الذين كانوا في زمانه ومن قبله ، لا يشمل بداهة الذين من بعدهم ، أما هؤلاء المتأخرون ؛ فهم يعنون القرون كلها التي تلت بين أيديهم ، فهؤلاء هم الجمهور . فالقضية إذًا نسبية ليس لها معنى جامع يمكن ألا يُتوسَّع فيه ولا أن يُضيَّق .
السائل : معنى الجمهور ؟
الشيخ : الجمهور يعني الأكثر أكثر العلماء ، أكثر ما في هذه الدقة ، المهم أن هذا الذي يطلق لفظة الجمهور كالذي يقول أكثر العلماء ، هذا في تقديره هو ، أما بهذه الدقة أكثر يعني واحد وخمسون أو اثنان وخمسون أو خمسة وخمسون ؛ هذا أمر لا يتحرَّونه ولا يمكن تحريه .
السائل : أنه قال واحد معاصر … .
الشيخ : لا ليس … .
السائل : مخالفة رأي الجمهور ؟
الشيخ : مخالفة رأي الجمهور للدّليل ؛ فأمر واجب ، أما بدون دليل ؛ فلا شك أن النفس تطمئن للأكثرية أكثر من الأقلية ، إذا كان هناك دليل فالواجب اتباعه ، سواء كان موافقًا لرأي الجمهور أو الأكثرية ، أو مخالفًا ، أما إذا لم يكن ثمَّة دليل ؛ فالإنسان كما يشعر كل واحد منا أن رأي الأكثرية تطمئن إليه النفس أكثر من الأقلية ، الأصل إذًا هو اتباع الدليل من الكتاب والسنة ، فإذا لم يوجد الدليل عند طالب العلم فالنفس تطمئن لاتباع رأي الجمهور ، لكن لو خالفنا رأي الجمهور إلى رأي الأقلية لأن النفس اطمأنت لرأي الأقلية ؛ فلا بأس من ذلك لقوله – عليه السلام – : ( استفت قلبك وإن أفتاك المفتون ) . نعم .
السائل : إذا كان الخلاف في فهم النص ، نص موجود عند الجميع ، لكن الجمهور يفهمونه فهمًا ؛ هل يكون هناك – أيضًا – ؟
الشيخ : نفس الجواب ، ليس هناك إلا الاطمئنان النفسي ، فما اطمأنَّت إليه نفس الإنسان ذهب إليه سواء كان موافقًا لرأي الجمهور أو مخالفًا ، ذلك أنه لا يوجد في الشريعة الحضُّ على التمسك بقول الأكثرية ، بل نحن لو أردنا أن نستحضرَ بعض النصوص لَوجدنا النصوص تذمُّ الأكثرية ، أما من الكتاب فقوله – تبارك وتعالى – : (( ولكن أكثر الناس لا يعلمون )) ، (( ولكن أكثر الناس لا يشكرون )) ، (( وقليل من عبادي الشكور )) ، ونحو ذلك ، أما من السنة فكلكم يستحضر حديث الفرق الإسلامية التي تنقسم إلى ثلاث وسبعين فرقة كما قال – عليه السلام – : ( افترقت اليهود على إحدى وسبعين فرقة ، وافترقت النصارى على اثنتين وسبعين فرقة ، وستفترق أمتي على ثلاث وسبعين فرقة ؛ كلها في النار إلا واحدة ) ، فلا يوجد في الكتاب والسنة المدح للأكثرية والحض على التمسك بالأكثرية ، وحديث : ( عليكم بالجماعة ، ومن شذَّ شذَّ في النار ) ، أولًا الشطر الأول من الحديث صحيح ، أما الشطر الآخر ؛ فضعيف : ( ومن شذ شذ في النار ) ، وثانيًا فالجماعة ليست هي الأكثرية ، والمقصود في مثل هذا الحديث هو جماعة السلف الصالح ، حيث جاء تفسير ذلك في بعض الروايات في ” سنن الترمذي ” وغيره لما قال – عليه السلام – : ( كلها في النار إلا واحدة ) . قالوا : ” من هي يا رسول الله ؟ ” . قال : ( هي الجماعة ) . وفي رواية أخرى : ( هي التي تكون على ما أنا عليه وأصحابي ) ، الجماعة التي يحضُّ الحديث السابق عليكم بالجماعة إنما هي جماعة السلف الصالح ، وهذا له بحث طويل لعل مناسبة أخرى تأتي نتحدث عنها – إن شاء الله
سائل آخر : الأكثرية المقصود بها هي من عامة الناس ؟
الشيخ : العلماء ، العلماء .
السائل : … .
الشيخ : نعم .
السائل : طبعًا والإجماع هل هو رأي الأكثرية ؟
الشيخ : الإجماع لا يساوي الأكثرية عند علماء الأصول ، والإجماع طبعًا له تعاريف كثيرة ، فمنهم من يقول إجماع الأمة ، ومنهم من يقول إجماع العلماء ، يعني فخرج بهذا القيد غير العلماء ، ومنهم من يقول إجماع الصحابة ، وهذا – أيضًا – فيه كلام كثير جدًّا تكلم الشوكاني في ” إرشاد الفحول ” والصديق حسن خان في ” تحصيل المأمول من علم الأصول ” وغيرهم ، وبخاصة الإمام ابن حزم في كتاب ” الإحكام في أصول الأحكام ” فإن مثل هذه الإجماعات لا يمكن أن تقع فضلًا عن أنه لا يمكن أن تُنقل لو وقعت ، فإجماع العلماء في عصر واحد كيف يمكن أن يتحقق ؟ وإذا تحقّق فمن الذي ينقل ؟ من الذي يستطيع أن يتصل بأفراد الإجماع هذا ؟ هذا أمر يعني أشبه بالمستحيلات فهو أمر نظري ، ولا سيما أن هذا الإجماع الذي يتحدثون عنه يُرتبون عليه تكفير من يخالفه ! فتكفير من يخالف أمرًا لا يمكن أن يتحقق ولو تحقق لا يمكن نقله ، فكيف يُبنى عليه التكفير ، لكن الحقيقة التكفير الذي ينقلونه مقرونًا بمخالفة الإجماع ؛ فهو مخالفة الإجماع اليقيني الذي يعبِّر عنه بعض علماء الأصول : ” بمخالفة ما ثبت من الدين بالضرورة ” ، مخالفة ما ثبت من الدين بالضرورة هذا الذي يستلزم التكفير بعد إقامة الحجة كما هي القاعدة ، وعلى هذا النوع من الإجماع يُطبَّق قول ربنا – تبارك وتعالى – : (( ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرًا )) . وهذا الإجماع هو الذي استدل الإمام الشافعي عليه بهذه الآية (( ويتبع غير سبيل المؤمنين )) ، فسبيل المؤمنين جميعًا إذا كانوا على منهج فخُولف فذلك هو الضلال المبين ، أما أمر يُدَّعى فلا يمكن وقوعه ولا يمكن تصوره ؛ فهذا ليس بالإجماع الذي إذا خالفه الإنسان اعتُبر ضالًّا ، ولَحِقَه الوعيد المذكور في الآية السابقة .
السائل : … في عهد الصحابة .
الشيخ : لا يمكن .
السائل : حتى في عهد الصحابة ؟
الشيخ : حتى في عهد الصحابة ، وهذا أمر سهل أن يتصوّره الإنسان أن الصحابة كانوا في عهد النبي – صلى الله عليه وآله وسلم – أقرب بعضهم إلى بعض من حيث أقاليمهم وبلادهم ، أما بعد الرسول – عليه السلام – حيث هناك يكون الناس بحاجة إلى ما قد يُسمى بالإجماع ، فقد تفرقوا في البلاد بسبب الفتوحات الإسلامية ؛ فكيف يمكن أن نتصور أن هؤلاء الصحابة جميعًا على بعد الدار بعضهم من بعض أنهم أجمعوا على مسألة ، ويأتي الكلام السابق : أين اجتمعوا ؟ ومن الذي لقيهم فنقل عنهم ذلك الإجماع ؟ هذا كله لا يمكن إثباته ، لكن هناك أمر أبسط من هذا الأمر المعقد ، وهو أنه يكفي المسلم أن يثبت لديه أن بعض الصحابة قالوا شيئًا أو فعلوا شيئًا أن يكون ذلك دليلًا صالحًا له وأن يتمسك به ، أما أن يدعى أن هذا هو الإجماع ؛ فهذا خلاف ما يدل عليه تعابيرهم ، ولفظة الإجماع نفسها من حيث اللغة العربية .
هناك إجماع من أنواع الإجماع يسمَّى بالإجماع السكوتي ، أيضًا بالمعنى الإجماع العام السابق إذا – مثلًا – تكلم أحد الصحابة في حضور جمع منهم بكلمة أو فعل فعلًا له علاقة بالشريعة ، وسكتوا على ذلك ؛ فلا شك أن النفس تطمئن لمثل هذا الإجماع السكوتي ، نقول : ليس هو الإجماع الذي عرفناه ، ويقولون إجماع الأمة ، أو إجماع علماء الأمة ، أو إجماع الصحابة ، إنما هذا إجماع نسبي ، فمثل – مثلًا – ما جاء في ” صحيح البخاري ” أن عمر بن الخطاب – رضي الله عنه – خطب يوم الجمعة الصحابة في خلافته فتَلَا عليهم آية فيها سجدة تلاوة ، فنزل من المنبر ، وسجد وسجدوا معه ، ثم في الجمعة التالية خطبهم – أيضًا – ومرت به آية سجدة فتهيَّأ الناس ليسجدوا كما فعلوا في الجمعة السابقة فقال لهم : ” إن الله – تبارك وتعالى – لم يكتبها علينا إلا أن نشاء ” ، أي : سجود التلاوة أو سجدة التلاوة ، ” إن الله لم يكتبها ” أي : يفرضها علينا إلا أن نشاء ، فالأمر موكول إلى اختيارنا ، وما وُكل إلى اختيارنا لا شك أنه لا يكون مما فرضه الله علينا ؛ لأن الفرائض المعروفة في كل العبادات ليس لنا الخيرة في أن نفعلَها أو نتركَها ، لكن الواجب علينا وجوبا عينيا أن نفعله ، فحينما قال عمر – رضي الله عنه – للحاضرين في المسجد : ” إن الله لم يكتبها علينا إلا أن نشاء ” ، وأكَّد ذلك بفعله حيث أنه لم ينزل ليسجد ولا – أيضًا – سجد الناس الذين هم في المسجد ، هذا النوع يُقال فيه : هذا إجماع سكوتي ؛ لأن كل من كان هناك من الصحابة والتابعين ما أحد أنكر عليه أو … الحجة من كتاب الله أو حديث رسول الله – صلى الله عليه سلم – ، فلا شك أن النفس تطمئن لمثل هذا الحكم أكثر من أن يطمئن لقول من جاء من بعدهم ، كالحنفية – مثلًا – الذين يقولون بوجوب سجدة التلاوة وجوبًا يأثم تاركه ، فما فعله عمر بن الخطاب وأقرَّه عليه الصحابة الحاضرون ، وهذا – وإن لم يكن إجماع الصحابة – لكن هو هذا الإجماع من هذا العدد الذي كان موجودًا في المسجد ، فالنفس تطمئن لاتباعهم ، لا سيما وقد أُمرنا بالاقتداء بهديهم
السائل : … قول النبي صلى الله عليه وسلم : ( لا يجمع الله أمتي على ضلالة ) … .
الشيخ : لا ، هذا وهم شائع بين الناس ، قوله – عليه السلام – : ( لا تجتمع أمتي على ضلالة ) لا يعني أن الإجماع الذي ذكرناه آنفًا إما بالتعريف الأول إجماع الأمة ، إلا بالتفسير الذي ذكرناه ” وهو المعلوم من الدين بالضرورة ” ، فهذا أمر صحيح ، وبالتفسير الثاني إجماع علماء الأمة ، التفسير الثالث إجماع الصحابة في عصرهم ، لا يعني الحديث شيئًا من هذا ، وإنما يعني أمرًا ممكن وقوعه بل هو واقع وممكن تصوره ، لو فرضنا أن عدد الصحابة في زمن ما وهم مجتمعون في مكان ما عددهم – مثلًا – مائة ، وطرحت مسألة على بساط البحث بين أيديهم فاختلفوا على قولين : نفترض أن تسعين منهم كانوا في جانب ، عشرة منهم كانوا في الجانب الآخر ، بل تسع وتسعون كانوا على رأي ، وواحد كان على رأي ، فهنا يمكن أن نتصور أن هذا الفرد الحق معه فضلًا عن عشرة أو عشرين ، والآخرين الخطأ معه هنا يصدق قوله – عليه السلام – : ( لا تجتمع أمتي على ضلالة ) ، لأن الحق كما تعلمون في ظني لا يتعدد لقوله – تبارك وتعالى – : (( فماذا بعد الحق إلا الضلال )) ، فالحق إذًا يدور بين هاتين الجماعتين ، أو هذين الفريقين ، الكثير والقليل ، ولما كان من الثابت عندنا يقينًا أن الترجيح بالأكثرية ليس مرجحًا ، فإذًا يمكن أن يكون الحق مع الأقلية ، وأن يكون الخطأ مع الأكثرية ، فهنا يأتي قوله – عليه السلام – : ( لا تجتمع أمتي على ضلالة ) ؛ لأن الحق وُجد مع أحد الفريقين ، ولا يهمنا الآن أن الحق مع الأكثرية أو الأقلية ، لكن قوله – عليه السلام – : ( لا تجتمع أمتي على ضلالة ) فلو انفرد واحد منهم وكان الحق مع الأكثرية ، فما اجتمعت الأمة على ضلالة ، ولو كان الحق مع الفرد كما يقول ابن مسعود : ” الجماعة من كان معه الحق ولو كان واحدًا ” ، فعلى كل حال فقوله – عليه السلام – : ( لا تجتمع أمتي على ضلالة ) هذا محله ، أما أن الأمة كلها ولا يشذُّ منها شخص فهذا ليس من الضروري أن يكون … هو على ذلك ، لكن لعلكم تبيَّنتم من كلامي هذا أن الأمر الذي لا شك فيه هو أن المسلمين يمكن أن يُجمعوا على شيء ، لكن ليس على التعريف الأصولي أن يُنقل كلام كل عالم نقلًا ثم ينقله إنسان أو أكثر ، ليس هذا هو المقصود ، المقصود بالإجماع الذي يعبَّر عنه بـ ” المعلوم من الدين بالضرورة ” ، هو ما سار عليه المسلمون كما ذكرنا آنفًا ، استدلال الإمام الشافعي بقوله – تعالى – : (( ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرًا )) ، أما المسائل التي تدور على البحث العلمي والنظري ؛ فهذا لا يمكن أبدًا أن يُدَّعى أن المسلمين أجمعوا ؛ لأنه لا يُتصوَّر إجماعهم في مكان ، أو تفرقهم في مكان ، ونقل أقوالهم جميعًا بواسطة شخص أو أكثر ، فأظن وضح معنى قوله – عليه السلام – : ( لا تجتمع أمتي على ضلالة ) .
نعم .
End of Discussion
قال الشاطبي رحمه الله تعالى:
“فإن في مسائل الخلاف ضابطا قرآنيا ينفي اتباع الهوى جملة. وهو قوله تعالى: (فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ)، وهذا المقلد قد تنازع في مسألته مجتهدان؛ فوجب ردها إلى الله والرسول، وهو الرجوع إلى الأدلة الشرعية” انتهى من “الموافقات” (5/81).
وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى
“وأما أقوال بعض الأئمة، كالفقهاء الأربعة وغيرهم؛ فليس حجة لازمة، ولا إجماعا باتفاق المسلمين، بل قد ثبت عنهم – رضي الله عنهم – أنهم نهوا الناس عن تقليدهم؛ وأمروا إذا رأوا قولا في الكتاب والسنة أقوى من قولهم: أن يأخذوا بما دل عليه الكتاب والسنة ويدعوا أقوالهم. ولهذا كان الأكابر من أتباع الأئمة الأربعة لا يزالون إذا ظهر لهم دلالة الكتاب أو السنة على ما يخالف قول متبوعيهم اتبعوا ذلك … وطائفة من أصحاب مالك والشافعي وأبي حنيفة رأوا غسل الدهن النجس؛ وهو خلاف قول الأئمة الأربعة.
وطائفة من أصحاب أبي حنيفة رأوا تحليف الناس بالطلاق، وهو خلاف الأئمة الأربعة … ” انتهى من “مجموع الفتاوى” (20/ 10-11)


